responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 162
الزكاة كمسألة وجوب إخراج الخمس من أرباح التجارة للصبي حيث إنه محل للخلاف، وكذا في سائر التصرفات في ماله، والمسألة محل إشكال [1] مع أنها سيالة.
الثانية: إذا علم بتعلق الزكاة بماله وشك في أنه أخرجها أم لا وجب عليه الإخراج [2] للاستصحاب إلا إذا كان الشك بالنسبة إلى السنين الماضية [3] فإن الظاهر جريان قاعدة الشك بعد الوقت [4] أو بعد تجاوز
____________________
* لم يفهم له معنى محصل. (الشيرازي).
* كيف يكون معارضته باحتمال الحرمة من جهة التصرف بمال اليتيم.
(كاشف الغطاء).
* لم يعلم المراد منه مع احتمال الحرمة نعم لو علم إجمالا مثلا بوجوب زكاة إبله أو غنمه يصير الاحتياط وجوبيا لكن ليس له الاحتياط في كل منهما لدورانه بين المحذورين نعم عليه إعطاء المقدار المتيقن من أحدهما أو من ثالث برجاء ما عليه عينا أو قيمة ولا ريب في وجوبه حينئذ. (الگلپايگاني).
[1] عدم وجوب الإخراج لا يخلو من قوة. (الجواهري).
[2] مع بقاء النصاب بحاله مطلقا ولا مساس لقاعدة الشك بعد الوقت أو بعد التجاوز في نحو المقام نعم لا يبعد عدم الوجوب مطلقا في صورة التلف مع احتمال الأداء من غير تفريط لأصالة البراءة واستصحاب التكليف لا يثبت اشتغال الذمة فعلا فتدبر. (آل ياسين).
[3] الظاهر أن الشك المفروض ليس من مصاديق الشك بعد الفراغ. (الحائري).
[4] في جريان قاعدة الشك بعد الوقت أو المحل في المقام إشكال لأن الوقت فيه شرط لتعلق الوضع بالمال لا للتكليف بل هو تابع وجود موضوعه بلا توقيت فيه وحينئذ فمع العلم بعدد السنين الماضية لا تخلو المسألة عن إشكال * الظاهر عدم جريان القاعدتين في المورد. (الخوانساري).
* يشكل جريان كلتا القاعدتين نعم لو تصرف في النصاب بإتلاف ونحوه وكانت عادته مستقرة بإخراج الزكاة عند وجوبه والتصرف في النصاب بعد ذلك لا يبعد عدم الوجوب. (النائيني).
* ليس المورد مجرى تلك القاعدة لكن لا يبعد شمول قاعدة التجاوز له بملاحظة عدم جواز التعويق عن جميع السنة كما مر لكنه أيضا مشكل بل ممنوع. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال نعم إذا كان من عادته إخراج الزكاة في كل سنة لا يبعد جواز البناء على إخراجها. (الإصفهاني).
* لما لم يكن للزكاة شرعا وقت معين وليس وجوبها فوريا فجريان القاعدتين مشكل نعم لو اتخذ لنفسه وقتا معينا لأدائها ثم شك أمكن جريان التجاوز.
(كاشف الغطاء).
* جريان القاعدتين في المقام محل منع. (الگلپايگاني).
* لا مجال لجريان شئ من القاعدتين نعم إذا لم يبق شئ من النصاب عنده فالظاهر عدم الضمان للأصل. (الخوئي).
[1] ليس هذا من موضوع هذه القاعدة بل ولا الأولى أيضا إذ ليست الزكاة موقتة بحسب الآخر نعم لو كانت عادته إخراجها أول حلولها مثلا وشك في أنه أخرجها فيه أو سها عنها لم يبعد الحكم بالمضي على إشكال فيه أيضا.
(البروجردي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست