في نماء الوقف الخاص فتجب على كل من بلغت حصته حد النصاب.
(مسألة 9): إذا تمكن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المجحود بالاستعانة بالغير أو البينة أو نحو ذلك بسهولة فالأحوط إخراج زكاتها [1] وكذا لو مكنه الغاصب من التصرف فيه مع بقاء يده
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
إن مکتبة مدرسة الفقاهة هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir |