____________________
[1] لا يبعد عند الإطلاق انصرافه إلى جنسه. (الخوانساري).
* لكن ينصرف المدفوع حينئذ إلى ما كان من جنسه ويحتاج انصرافه إلى غيره إلى قصد أنه بدله أو قيمته. (البروجردي).
* لكنه يقع الزكاة عن جنسه مع الصلاحية، إلا إذا قصد خلافه. (الگلپايگاني).
[2] قد مر الإشكال فيه آنفا نعم لا يبعد الإجزاء لو عينه بعد الدفع إلى الفقير فيتعين ما عينه. (الإصفهاني).
* محل إشكال بل منع نعم إذا عين بعد الدفع إلى الفقير يتعين ويكون الزكاة حال التعيين. (الإمام الخميني).
* لا يترك الاحتياط بالتعيين حين الأداء في الجميع. (الشيرازي).
* قد مر الإشكال مع الترديد والإبهام لكن لو قصده كان له التعيين مع بقاء العين أو التلف مضمونا وأما إذا قصد مطلق الزكاة فلا إشكال فيه لكنه لا معنى للتعيين بعده. (الگلپايگاني).
[3] فيه نظر لعدم وجه لصلاحية القصد المتأخر لتعيين وجه العمل السابق.
(آقا ضياء).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
* إن أراد أن يرتب أثرا شرعيا على هذا التعيين ففيه إشكال. (الفيروزآبادي).
* بل يتوزع عليهما في هذه الصورة أيضا ولا أثر للتعيين اللاحق على الأقوى.
(النائيني).
* لكن ينصرف المدفوع حينئذ إلى ما كان من جنسه ويحتاج انصرافه إلى غيره إلى قصد أنه بدله أو قيمته. (البروجردي).
* لكنه يقع الزكاة عن جنسه مع الصلاحية، إلا إذا قصد خلافه. (الگلپايگاني).
[2] قد مر الإشكال فيه آنفا نعم لا يبعد الإجزاء لو عينه بعد الدفع إلى الفقير فيتعين ما عينه. (الإصفهاني).
* محل إشكال بل منع نعم إذا عين بعد الدفع إلى الفقير يتعين ويكون الزكاة حال التعيين. (الإمام الخميني).
* لا يترك الاحتياط بالتعيين حين الأداء في الجميع. (الشيرازي).
* قد مر الإشكال مع الترديد والإبهام لكن لو قصده كان له التعيين مع بقاء العين أو التلف مضمونا وأما إذا قصد مطلق الزكاة فلا إشكال فيه لكنه لا معنى للتعيين بعده. (الگلپايگاني).
[3] فيه نظر لعدم وجه لصلاحية القصد المتأخر لتعيين وجه العمل السابق.
(آقا ضياء).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
* إن أراد أن يرتب أثرا شرعيا على هذا التعيين ففيه إشكال. (الفيروزآبادي).
* بل يتوزع عليهما في هذه الصورة أيضا ولا أثر للتعيين اللاحق على الأقوى.
(النائيني).