responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 154
من الإبل، فإن الحق في كل منهما شاة، أو كان عنده من أحد النقدين ومن الأنعام فلا يجب تعيين شئ من ذلك، سواء كان المدفوع من جنس واحد مما عليه أو لا [1]، فيكفي مجرد قصد كونه زكاة، بل لو كان له مالان متساويان أو مختلفان حاضران أو غائبان أو مختلفان فأخرج الزكاة عن أحدهما من غير تعيين أجزأه [2] وله التعيين [3] بعد ذلك،
____________________
[1] لا يبعد عند الإطلاق انصرافه إلى جنسه. (الخوانساري).
* لكن ينصرف المدفوع حينئذ إلى ما كان من جنسه ويحتاج انصرافه إلى غيره إلى قصد أنه بدله أو قيمته. (البروجردي).
* لكنه يقع الزكاة عن جنسه مع الصلاحية، إلا إذا قصد خلافه. (الگلپايگاني).
[2] قد مر الإشكال فيه آنفا نعم لا يبعد الإجزاء لو عينه بعد الدفع إلى الفقير فيتعين ما عينه. (الإصفهاني).
* محل إشكال بل منع نعم إذا عين بعد الدفع إلى الفقير يتعين ويكون الزكاة حال التعيين. (الإمام الخميني).
* لا يترك الاحتياط بالتعيين حين الأداء في الجميع. (الشيرازي).
* قد مر الإشكال مع الترديد والإبهام لكن لو قصده كان له التعيين مع بقاء العين أو التلف مضمونا وأما إذا قصد مطلق الزكاة فلا إشكال فيه لكنه لا معنى للتعيين بعده. (الگلپايگاني).
[3] فيه نظر لعدم وجه لصلاحية القصد المتأخر لتعيين وجه العمل السابق.
(آقا ضياء).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
* إن أراد أن يرتب أثرا شرعيا على هذا التعيين ففيه إشكال. (الفيروزآبادي).
* بل يتوزع عليهما في هذه الصورة أيضا ولا أثر للتعيين اللاحق على الأقوى.
(النائيني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست