responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 151
عند الفقير [1]، فله الاحتساب حينئذ بعد حلول الحول إذا بقي على الاستحقاق.
(مسألة): لو استغنى الفقير الذي أقرضه بالقصد المذكور بعين هذا المال ثم حال الحول يجوز الاحتساب عليه [2] لبقائه على صفة الفقر بسبب هذا الدين، ويجوز الاحتساب من سهم الغارمين [3] أيضا، وأما لو استغنى بنماء هذا المال أو بارتفاع قيمته إذا كان قيميا وقلنا: إن المدار قيمته يوم القرض لا يوم الأداء. لم يجز الاحتساب عليه [4].
فصل الزكاة من العبادات فيعتبر فيها نية القربة والتعيين مع تعدد ما عليه [5]
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست