responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 149
إذا كان مطالبا.
(مسألة 2): يشترط في الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحق فلو كان موجودا لكن المالك لم يعلم به فلا ضمان لأنه معذور [1] حينئذ في التأخير.
(مسألة 3): لو أتلف الزكاة المعزولة أو جميع النصاب متلف فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان يكون الضمان على المتلف فقط، وإن كان مع التأخير المزبور من المالك فكل من المالك والأجنبي ضامن [2]، وللفقيه أو العامل الرجوع على أيهما شاء [3]، وإن رجع على المالك رجع هو على المتلف، ويجوز له الدفع من ماله ثم الرجوع على المتلف.
(مسألة 4): لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب على الأصح، فلو قدمها كان المال باقيا على ملكه مع بقاء عينه، ويضمن تلفه القابض إن علم بالحال [4]، وللمالك احتسابه جديدا مع بقائه أو احتساب عوضه
____________________
[1] أقول ذلك إنما يتم لو استفدنا من أخبار الضمان بالتأخير كون مناطه تهاونه في أمره فإنه حينئذ لا يصدق عليه هذا المعنى كما لو منعه الأعذار العرفية العقلائية وأما لو كان المدار على نفس تأخيره واقعا فلا ينافي جهله بضمانه والمسألة غير خالية عن الإشكال. (آقا ضياء).
* في التعليل بذلك نظر. (الحكيم).
* بل لدلالة النص عليه. (الإمام الخميني).
* مع وجود المستحق وعدم الفحص عنه الأقوى الضمان. (الشيرازي).
[2] وقرار الضمان على الأجنبي. (الإصفهاني).
[3] مع اقتران قصد الزكاة من المالك. (الخوانساري).
[4] بل ولو لم يعلم بالحال ولكن أخذ المال مع كونه قاصدا إجمالا لما قصده
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست