الثالثة عشر: لو كان المال الذي فيه الزكاة في بلد آخر غير بلده جاز له نقلها إليه مع الضمان [1] لو تلف، ولكن الأفضل صرفها في بلد المال.
الرابعة عشر: إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامة [2] برئت ذمة المالك وإن تلفت عنده بتفريط أو بدونه أو أعطى لغير المستحق اشتباها.
الخامسة عشر: إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت أجرة الكيال والوزان على المالك [3] لا من الزكاة [4].
السادسة عشر: إذا تعدد سبب الاستحقاق في شخص واحد كأن يكون فقيرا وعاملا وغارما مثلا جاز أن يعطى بكل سبب نصيبا.
السابعة عشر: المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات ولا وارث له
____________________