responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 144
الثانية عشر: لو كان له مال في غير بلد الزكاة أو نقل مالا له من بلد الزكاة إلى بلد آخر جاز احتسابه زكاة عما عليه في بلده ولو مع وجود المستحق فيه، وكذا لو كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر جاز احتسابه زكاة وليس شئ من هذه من النقل الذي هو محل الخلاف في جوازه وعدمه فلا إشكال في شئ منها.
الثالثة عشر: لو كان المال الذي فيه الزكاة في بلد آخر غير بلده جاز له نقلها إليه مع الضمان [1] لو تلف، ولكن الأفضل صرفها في بلد المال.
الرابعة عشر: إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامة [2] برئت ذمة المالك وإن تلفت عنده بتفريط أو بدونه أو أعطى لغير المستحق اشتباها.
الخامسة عشر: إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت أجرة الكيال والوزان على المالك [3] لا من الزكاة [4].
السادسة عشر: إذا تعدد سبب الاستحقاق في شخص واحد كأن يكون فقيرا وعاملا وغارما مثلا جاز أن يعطى بكل سبب نصيبا.
السابعة عشر: المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات ولا وارث له
____________________
[1] جواز النقل من دون ضمان مع عدم التأخير أقوى. (الجواهري).
* على تفصيل تقدم. (الخوئي).
[2] مع كونه مقلدا لمن يرى هذا الشأن للفقيه وإلا ففيه نظر لكون مدار الامتثال [4] بل عليها على الأقوى. (الجواهري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست