responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 141
وعدمه على الأصح، وإن كان الأحوط الاقتصار على الصورة الثانية [1]، وحينئذ فتكون في يده أمانة لا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط [2]، ولا يجوز تبديلها بعد العزل [3].
السابعة: إذا اتجر [4] بمجموع النصاب [5] قبل أداء الزكاة كان الربح للفقير [6] بالنسبة والخسارة عليه [7]، وكذا لو اتجر بما عزله وعينه للزكاة.
الثامنة: تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله، وكذا الخمس وسائر الحقوق الواجبة، ولو كان الوارث مستحقا جاز
____________________
* في غير النقدين إشكال. (الخوئي). [1] لا يترك بل لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).
[2] أو التأخير مع وجود المستحق. (الإمام الخميني).
[3] مر حكم التبديل. (الجواهري).
[4] قد تقدم الكلام فيه وفي جواز العدول سابقا فراجع. (آقا ضياء).
* مر حكم هذه المسألة. (الجواهري).
* مر الكلام فيه. (الإمام الخميني).
[5] أو بعضه. (الشيرازي).
[6] على الأحوط كما مر. (البروجردي).
* فيه نظر وإن كان أحوط. (الحكيم).
* تقدم الكلام فيه. (الخوئي).
* مع إمضاء الحاكم على الأحوط. (الگلپايگاني).
* غير معلوم وإن كان أحوط كما مر. (الإصفهاني).
[7] أي على الفقير إن كان بإذن حاكم الشرع وإلا فالخسارة على المالك.
(كاشف الغطاء).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست