responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 140
واحد من صنف واحد، لكن يستحب البسط على الأصناف مع سعتها ووجودهم، بل يستحب [1] مراعاة الجماعة التي أقلها ثلاثة في كل صنف منهم حتى ابن السبيل وسبيل الله، لكن هذا مع عدم مزاحمة جهة أخرى مقتضية للتخصيص.
الثالثة: يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله، كما أنه يستحب ترجيح الأقارب وتفضيلهم على الأجانب، وأهل الفقه والعقل على غيرهم، ومن لا يسأل من الفقراء على أهل السؤال، ويستحب صرف صدقة المواشي إلى أهل التجمل من الفقراء، لكن هذه جهات موجبة للترجيح في حد نفسها، وقد يعارضها أو يزاحمها مرجحات أخر فينبغي حينئذ ملاحظة الأهم والأرجح.
الرابعة: الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار به، بخلاف الصدقات المندوبة فإن الأفضل فيها الإعطاء سرا.
الخامسة: إذا قال المالك: أخرجت زكاة مالي أو لم يتعلق بمالي شئ قبل قوله [2] بلا بينة ولا يمين ما لم يعلم كذبه، ومع التهمة لا بأس بالتفحص [3] والتفتيش عنه.
السادسة: يجوز عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص، وإن كان من غير الجنس [4] الذي تعلقت به، من غير فرق بين وجود المستحق
____________________
[1] محل تأمل. (الإمام الخميني).
[2] لا يخلو قبول قوله عن إشكال في صورة قوله " أخرجت زكاة مالي ".
(الخوانساري).
[3] ما لم يستلزم محرما كالإيذاء والإهانة ولم يكن بنفسه حراما بأن يبان به فسقه. (الگلپايگاني).
[4] محل إشكال وإن لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست