responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 14
في العقل فإن كان مسبوقا بالجنون وكان الشك في حدوث العقل قبل التعلق أو بعده فالحال كما ذكرنا في البلوغ من التفصيل [1] وإن كان مسبوقا بالعقل فمع العلم بزمان التعلق والشك في زمان حدوث الجنون فالظاهر الوجوب [2] ومع العلم بزمان حدوث الجنون والشك في سبق التعلق وتأخره فالأصل عدم الوجوب وكذا مع الجهل بالتاريخين كما أن مع الجهل بالحالة السابقة [3] وأنها الجنون أو العقل كذلك.
(مسألة 6): ثبوت الخيار للبائع [4] ونحوه لا يمنع من تعلق الزكاة [5]
____________________
الإخراج لأن الخارج عن دليل وجوب الزكاة هو ما كان مال المجنون ومن ذلك يظهر الحال في مجهولي التاريخ. (الخوئي).
[1] ومر ما هو الأقوى. (الإمام الخميني).
* وقد نفينا التفصيل. (الشيرازي).
[2] بل الظاهر عدمه. (الجواهري).
[3] الأقوى جريان أصالة السلامة في المورد. (الخوانساري).
[4] وكذا الخيار المختص بالمشتري أو المشترك بينهما فإنه مؤكد لملكيته نعم على ما ينسب إلى الشيخ (قدس سره) من عدم الملكية إلا بعد انقضاء زمن الخيار لا وجوب ويكون مبدأ الحول بعد انقضائه. (كاشف الغطاء).
[5] إلا في الخيار المشروط برد الثمن مما تكون المعاملة مبنية على بقاء العين.
(الإمام الخميني).
* في الخيار المشروط برد مثل الثمن لا يبعد عدم جواز التصرف الناقل في المبيع وعدم وجوب الزكاة ولو كان الخيار في بعض الحول وفي غيره إشكال أحوطه الإخراج. (الگلپايگاني).
* في غير الخيار المشروط برد مثل الثمن المستلزم لرد العين. (الخوانساري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست