responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 131
علوا، والأولاد وإن سفلوا من الذكور أو من الإناث، والزوجة الدائمة التي لم يسقط وجوب نفقتها بشرط أو غيره [1] من الأسباب الشرعية والمملوك سواء كان آبقا أو مطيعا فلا يجوز إعطاء زكاته إياهم للإنفاق، بل ولا للتوسعة على الأحوط [2] وإن كان لا يبعد جوازه إذا لم يكن عنده ما يوسع به عليهم [3]، نعم يجوز دفعها إليهم إذا كان عندهم من تجب نفقته عليهم لا عليه كالزوجة للوالد أو الولد والمملوك لهما مثلا.
(مسألة 10): الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء ولأجل الفقر، وأما من غيره من السهام كسهم العاملين إذا كان منهم أو الغارمين أو المؤلفة قلوبهم [4] أو سبيل الله أو ابن السبيل [5] أو الرقاب إذا كان من أحد المذكورات فلا مانع منه [6].
____________________
[1] سقوط نفقة الزوجة الدائمة بالشرط محل تأمل بل الظاهر عدمه. (البروجردي).
* سقوط نفقة الدائمة بالشرط محل نظر. (كاشف الغطاء).
* سقوطها بالشرط محل تأمل. (الگلپايگاني).
[2] لا يترك. (البروجردي، الحكيم، الخوانساري).
[3] جوازه مطلقا لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* بل مطلقا ظاهرا. (الإمام الخميني).
[4] فيما زاد على النفقة الواجبة فيها وفي سبيل الله وابن السبيل فلا يعطى عليهم للإنفاق بهذه العناوين وسيأتي منه (قدس سره). (الگلپايگاني).
[5] فيما زاد على نفقة حضره. (البروجردي).
* فيما زاد على نفقته الواجبة في الحضر. (الإمام الخميني).
[6] إذا لم يكن ذلك من باب الإنفاق فإن أداء الزكاة منصرف عنه. (آقا ضياء).
* في غير الإنفاق اللازم. (الحكيم).
* إذا لم يكن ذلك من باب الإنفاق عليهم. (الخوانساري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست