responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 12
(مسألة 2): يستحب للولي الشرعي إخراج زكاة مال التجارة للمجنون دون غيره من النقدين [1] كان أو من غيرهما.
(مسألة 3): الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه في أثناء الحول وكذا السكران فالإغماء والسكر لا يقطعان الحول فيما يعتبر فيه ولا ينافيان الوجوب إذا عرضا حال التعلق في الغلات.
(مسألة 4): كما لا تجب الزكاة على العبد كذا لا تجب على سيده فيما ملكه على المختار من كونه مالكا [2] وأما على القول بعدم ملكه فيجب عليه [3] مع التمكن العرفي من التصرف فيه.
(مسألة 5): لو شك حين البلوغ في مجئ وقت التعلق من صدق الاسم وعدمه أو علم تاريخ البلوغ وشك في سبق زمان التعلق وتأخره ففي وجوب الإخراج إشكال [4] لأن أصالة التأخر لا تثبت
____________________
[1] تعميم وبيان لمال التجارة. (الفيروزآبادي).
[2] مالكيته محل تأمل فلا يترك المولى الاحتياط بالأداء. (الإمام الخميني).
[3] والأقوى عدم وجوب الزكاة فيما بيد العبد على القولين. (الحائري).
* لا تجب فيما بيد العبد بعنوان التملك وإن قلنا بعدم ملكه. (الشيرازي).
* أي على سيده. (الفيروزآبادي).
* أي على المولى والأقوى عدم الوجوب في المال المنسوب إلى العبد عرفا ويشهد له صحيحة ابن سنان: قلت له مملوك في يده مال عليه زكاة؟ قال لا، قلت فعلى سيده؟ قال: لا، إلى آخره. وكذا لو كان مكاتبا مشروطا أو مطلقا لم يؤد شيئا. (كاشف الغطاء).
* الأظهر عدم الوجوب على السيد ما دام في يد العبد. (الجواهري).
[4] إن كان ثمة إشكال ففي الصورة الثانية وهو فيها ضعيف جدا. (آل ياسين).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست