responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 112
اعتقادهم أو لإمالتهم [1] إلى المعاونة في الجهاد أو الدفاع.
الخامس: الرقاب وهم ثلاثة أصناف:
الأول: المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة مطلقا كان أو مشروطا، والأحوط أن يكون بعد حلول النجم، ففي جواز إعطائه قبل حلوله إشكال [2]، ويتخير بين الدفع إلى كل من المولى والعبد لكن إن دفع إلى المولى واتفق عجز العبد عن باقي مال الكتابة في المشروط فرد إلى الرق يسترجع منه، كما أنه لو دفعها إلى العبد ولم يصرفها في فك رقبته لاستغنائه بإبراء أو تبرع أجنبي يسترجع منه، نعم يجوز الاحتساب [3] حينئذ من باب سهم الفقراء إذا كان فقيرا، ولو ادعى العبد أنه مكاتب أو أنه عاجز فإن علم صدقه أو أقام بينة قبل قوله وإلا ففي قبول قوله إشكال، والأحوط عدم القبول [4] سواء صدقه المولى أو كذبه، كما أن في قبول قول المولى مع عدم العلم والبينة أيضا كذلك، سواء صدقه
____________________
* بل ضعفاء الاعتقاد الذين دخلوا في الإسلام ولم يثبت في قلوبهم فيتألفون بها للثبات أو الإعانة على الجهاد. (الخوانساري).
[1] لا يخلو من تأمل. (الإمام الخميني).
[2] الجواز لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
[3] مع تلف العين. (الخوانساري).
[4] القبول لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* الأظهر القبول بل لو ادعى العجز عن أداء مال الكتابة ولم يكن مسبوقا بالقدرة لا يبعد قبول قوله بلا حاجة إلى تصديق المولى. (الخوئي).
* الأقوى قبول قول كل منهما مع تصديق الآخر له. (النائيني).
* قبول قوله مع تصديقه لا يخلو من قوة. (الإصفهاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست