responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 110
الخاص أو العام لأخذ الزكوات وضبطها وحسابها وإيصالها إليه، أو إلى الفقراء على حسب إذنه، فإن العامل يستحق منها سهما في مقابل عمله وإن كان غنيا، ولا يلزم استئجاره من الأول أو تعيين مقدار له على وجه الجعالة، بل يجوز أيضا أن لا يعين له ويعطيه بعد ذلك ما يراه، ويشترط فيهم [1] التكليف بالبلوغ والعقل والإيمان بل العدالة [2] والحرية أيضا على الأحوط [3]، نعم لا بأس بالمكاتب [4]، ويشترط أيضا معرفة المسائل المتعلقة بعملهم [5] اجتهادا أو تقليدا، وأن لا يكونوا من بني هاشم، نعم يجوز استئجارهم [6] من بيت المال أو غيره، كما يجوز
____________________
[1] في اشتراط الزائد عن عدم الهاشمية المنصوصة والحرية كذلك إشكال ولو من جهة احتمال عدم كون ذلك من باب الولاية غير المناسبة للمذكورات بل كان من باب استئجارهم للعمل لا بمعنى إيقاع عقد الإجارة عليهم بل بمعنى إعطاء شئ منها لهم في إزاء عملهم فإن ذلك المقدار لا يحتاج إلى الشرائط المزبورة اللهم إلا أن يقال إن احتمال كون عنوان العاملين مساوق ولايتهم على الجباية غير المناسب لصورة فقد الصفات المزبورة يكفي في التشكيك في صدق هذا العنوان على الفاقد للصفات ومع التشكيك المزبور كيف يجوز إعطاؤهم الزكاة من سهم العاملين فلا يترك من تلك الجهة أمر الاحتياط فيهم.
(آقا ضياء).
* على الأحوط. (الخوئي).
[2] وإن لا يبعد كفاية الوثوق والاطمئنان في عمله. (الإمام الخميني).
[3] بل الأقوى. (النائيني).
[4] فيه أيضا تأمل لشبهة عدم قابليته للولاية المزبورة. (آقا ضياء).
[5] مع توقف العمل الصحيح عليها. (الحكيم).
[6] فيه نظر فإن العمل ولاية لا تقابل بالمال نعم إذا كان له عمل يقابل بالمال
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست