responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 11
البالغ يتيما كان أو لا ذكرا كان أو أنثى دون النقدين وفي استحباب إخراجها من مواشيه إشكال [1] والأحوط الترك [2] نعم إذا اتجر الولي بماله يستحب إخراج زكاته أيضا ولا يدخل الحمل [3] في غير البالغ فلا يستحب إخراج زكاة غلاته ومال تجارته، والمتولي لإخراج الزكاة هو الولي ومع غيبته يتولاه الحاكم الشرعي ولو تعدد الولي جاز لكل منهم ذلك ومن سبق نفذ عمله ولو تشاحوا في الإخراج وعدمه قدم من يريد [4] الإخراج ولو لم يؤد الولي إلى أن بلغ المولى عليه فالظاهر ثبوت الاستحباب بالنسبة إليه [5].
____________________
* محل إشكال والأحوط الترك لاختلاف الأخبار أما المواشي فلا دليل فيها سوى ما يدعى من عدم القول بالفصل وهو كما ترى. (كاشف الغطاء).
* فيه تأمل والترك أحوط. (الخوئي).
* فيه إشكال وتركه أحوط. (النائيني).
[1] وكذا من غلاته. (آل ياسين).
[2] بل الأقوى لعدم الدليل. (آقا ضياء).
* بل لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* بل هو الأقوى. (الحكيم).
* بل الأقوى عدم الزكاة فيها. (الإمام الخميني).
[3] على الأحوط من حيث ملاحظة حرمة التصرف في ماله وإلا فقوة احتمال دخوله يوجب الإلحاق. (آقا ضياء).
* على الأحوط. (الگلپايگاني).
[4] يعني لو أخرج لم يكن للآخر منعه ولو منعه لا تأثير في منعه. (الگلپايگاني).
* بمعنى أنه إذا أخرجها لم يكن منع الآخر مؤثرا في إبطالها. (البروجردي).
[5] أي إلى المولى عليه بعد ما بلغ. (الفيروزآبادي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست