بلا ضمان أو معه ولم يتمكن الدافع من أخذ العوض كان ضامنا [1] فعليه الزكاة مرة أخرى نعم لو كان الدافع هو المجتهد [2] أو المأذون منه لا ضمان عليه ولا على المالك الدافع إليه [3].
(مسألة 14): لو دفع الزكاة إلى غني جاهلا بحرمتها عليه أو متعمدا استرجعها مع البقاء [4] أو عوضها مع التلف وعلم القابض [5]، ومع عدم الامكان يكون عليه مرة أخرى ولا فرق في ذلك بين الزكاة المعزولة