responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 108
بلا ضمان أو معه ولم يتمكن الدافع من أخذ العوض كان ضامنا [1] فعليه الزكاة مرة أخرى نعم لو كان الدافع هو المجتهد [2] أو المأذون منه لا ضمان عليه ولا على المالك الدافع إليه [3].
(مسألة 14): لو دفع الزكاة إلى غني جاهلا بحرمتها عليه أو متعمدا استرجعها مع البقاء [4] أو عوضها مع التلف وعلم القابض [5]، ومع عدم الامكان يكون عليه مرة أخرى ولا فرق في ذلك بين الزكاة المعزولة
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست