responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 106
بالصدق [1] خصوصا في الصورة الأولى.
(مسألة 11): لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة، سواء كان حيا أو ميتا لكن يشترط في الميت أن لا يكون له تركة تفي بدينه، وإلا لا يجوز، نعم لو كان له تركة لكن لا يمكن الاستيفاء منها لامتناع الورثة أو غيرهم فالظاهر الجواز [2].
(مسألة 12): لا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة، بل لو كان ممن يترفع ويدخله الحياء منها وهو مستحق يستحب دفعها إليه على وجه الصلة ظاهرا والزكاة واقعا، بل لو اقتضت المصلحة [3] التصريح كذبا بعدم كونها زكاة جاز [4] إذا لم يقصد القابض عنوانا
____________________
[1] بل الوثوق. (البروجردي).
* بل الوثوق على الأحوط. (الخوانساري، الگلپايگاني، الحكيم).
* الناشئ من ظهور حاله. (الإصفهاني، الإمام الخميني).
* الناشئ من ظاهر الحال. (آل ياسين).
* الأقوى جوازه مع الجهل بالحالة السابقة حتى مع عدم الظن بالصدق وأما مع العلم بسبق الغنى فجواز الاكتفاء بالظن لا يخلو من إشكال بل منع. (الخوئي).
[2] لا يخلو من إشكال. (البروجردي، الخوانساري).
* فيه منع. (الشيرازي).
* فيه إشكال. (الگلپايگاني).
* فيه إشكال بل لا يبعد عدم جوازه. (النائيني).
[3] المسوغة للكذب. (الإمام الخميني، الگلپايگاني).
[4] إن كانت المصلحة مما يسوغ الكذب. (البروجردي).
* جواز الكذب في أمثال المقام لا يخلو من إشكال بل منع نعم لا بأس بالتورية. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست