responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 99
فصل في قضاء الولي يجب على ولي الميت رجلا كان الميت أو امرأة على الأصح [1] حرا كان أو عبدا أن يقضي عنه ما فاته من الصلاة [2] لعذر [3] من مرض
____________________
أدائه بعد العلم بمضي الزمان فالأصل الإتيان بالأكثر ولو للاستصحاب كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* وإن لا يجب مراعاته. (الحائري).
* بل الأقوى ذلك في موارد يجب الاستئجار فيها على تقدير الفوات. (الخوئي).
[1] فيه إشكال لظهور الأولى به على الإطلاق في كونه من يستحق منه الحبوة أيضا وهذا المعنى مختص بالرجال ولا يشمل المرأة ولقد شرحنا هذا البيان في كتاب الصلاة فراجع. (آقا ضياء).
* على الأحوط. (الحكيم).
* على الأحوط في الامرأة. (الگلپايگاني).
* الأقوى عدم الوجوب عنها. (النائيني).
* بل على الأحوط. (آل ياسين).
* لا يبعد الاختصاص بالرجال. (الحائري).
* بل الأصح خلافه فلا يجب عليه ما فات عن والدته. (الإمام الخميني).
* بل على الأحوط والأظهر اختصاص الحكم بالرجل. (الخوئي).
[2] الأقوى هو التعميم لموجبات الفوات في الصلاة والصوم فعليه فلا فرق بين فوتهما لعذر أو على وجه العصيان والطغيان. (الخوانساري).
* الأقوى هو التعميم لموجبات الفوات في الصلاة والصوم نعم لا يبعد دعوى انصراف الدليل عمن تعمد الترك عالما عامدا على وجه العصيان والطغيان. (البروجردي).
[3] الأقوى عدم الفرق بين العمد وغيره بل يجب قضاء ما تركه عصيانا وطغيانا
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست