responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 9
الأحوط اجتنابه أيضا، خصوصا إذا كان طويلا، وسيما إذا كان مقارنا لبعض أفعال الصلاة [1] خصوصا الأركان، سيما تكبيرة الإحرام، وأما إذا كان فاحشا ففيه إشكال [2] فلا يترك الاحتياط حينئذ [3]، وكذا تبطل مع الالتفات سهوا [4]، فيما كان عمده مبطلا إلا إذا لم يصل إلى حد اليمين واليسار [5]، بل كان فيما بينهما، فإنه غير مبطل إذا كان سهوا، وإن كان بكل البدن.
الخامس: تعمد الكلام بحرفين ولو مهملين [6] غير مفهمين للمعنى
____________________
[1] لا يترك الاحتياط فيه. (الحكيم).
[2] الالتفات الفاحش أي جعل صفحة الوجه بحذاء يمين القبلة أو شمالها مبطل على الأقوى. (الإمام الخميني).
[3] الاحتياط في الترك حسن لكنه غير لازم. (الجواهري).
[4] إذا كان الالتفات بكل البدن بما يخرج به عما بين المشرق والمغرب وإذا كان الالتفات فاحشا على الأحوط. (الإمام الخميني).
* وأما فيما ذكرناه فالمشهور على عدم البطلان إذا صدر سهوا لكنه لا يخلو من إشكال. (البروجردي).
[5] وإلا إذا ذكر في خارج الوقت فإنه لا يجب القضاء إلا إذا بلغ الاستدبار على الأحوط. (الحكيم).
[6] إذا استعمل اللفظ المهمل المركب من حرفين في معنى كنوعه وصنفه يكون مبطلا على الأقوى وإلا فكذلك على الأحوط وكذا الحرف الواحد المستعمل كذلك كقوله (ب) مثلا رمزا إلى أول بعض الأسماء بقصد إفهامه كما هو المتعارف على الأحوط بل لا يخلو إبطاله من قوة فالحرف المفهم مطلقا وإن لم يكن موضوعا إذا تلفظ به بقصد الحكاية لا تخلو مبطليته من قوة كما أن اللفظ الموضوع إذا تلفظ به لا بقصد الحكاية وكان حرفا واحدا فالأقوى
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست