responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 87
(مسألة 12): لا يجوز استئجار ذوي الأعذار [1] خصوصا من كان صلاته بالإيماء أو كان عاجزا عن القيام ويأتي بالصلاة جالسا ونحوه، وإن كان ما فات من الميت أيضا كان كذلك، ولو استأجر القادر فصار عاجزا وجب عليه التأخير [2] إلى زمان رفع العذر وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة [3].
____________________
* بل لا يخلو عن البعد. (آل ياسين).
* الأحوط الترك مطلقا. (البروجردي، الخوانساري).
* فيه إشكال بل الأظهر عدم الصحة لعدم ثبوت الشرعية في عباداته النيابية ومنه يظهر حال تبرعه. (الخوئي).
* الأحوط بل الأقوى عدم استئجاره. (النائيني).
* بل هو قوي إن كان المؤجر له هو الولي. (الشيرازي).
[1] الجواز غير بعيد وإن كان الأولى والأحوط العدم بل لا ينبغي تركه في الوصية. (الجواهري).
* هذا في القيود المعتبرة في نفس الصلاة وأما المعتبرة في المباشر فعدم جواز استئجار المعذور عنها لا يخلو من إشكال وبذلك يظهر حال العذر الطارئ.
(الخوئي).
* إطلاق الحكم لجميع الأعذار محل منع نعم هو أحوط. (الگلپايگاني).
[2] إذا استؤجر على الصلاة الصحيحة فالظاهر عدم وجوب التأخير وعدم الانفساخ. (الجواهري).
[3] إن اشترط المباشرة. (الشيرازي).
* إطلاقه بالنسبة إلى جميع الأعذار مشكل بل ممنوع. (النائيني).
* فيه تأمل. (الخوئي).
* على إشكال في إطلاقه نعم لا يبعد ثبوت الخيار للمستأجر مطلقا بل
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست