responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 86
(مسألة 9): يشترط في الأجير أن يكون عارفا [1] بأجزاء الصلاة وشرائطها ومنافياتها وأحكام الخلل [2] عن اجتهاد أو تقليد صحيح [3].
(مسألة 10): الأحوط اشتراط عدالة الأجير وإن كان الأقوى كفاية الاطمينان بإتيانه على الوجه الصحيح [4] وإن لم يكن عادلا.
(مسألة 11): في كفاية استئجار غير البالغ ولو بإذن وليه إشكال، وإن قلنا بكون عباداته شرعية، والعلم بإتيانه على الوجه الصحيح، وإن كان لا يبعد [5] ذلك مع العلم المذكور، وكذا لو تبرع عنه مع العلم المذكور.
____________________
[1] بل يشترط أن يكون ممن يعمل عملا صحيحا ولو بالاحتياط أو العلم بعدم عروض الخلل على عمله نعم لو كان جاهلا وشك في إتيان العمل صحيحا لا يحكم بالصحة فالشرط المذكور مصحح جريان أصالة الصحة في عمله مع الشك. (الإمام الخميني).
* اللازم أن يكون مؤديا. (الحكيم).
[2] هذا فيما إذا كان مما يبتلى به عادة. (الخوئي).
[3] حيث يتوقف إتيان العمل المستأجر عليه على ذلك. (الجواهري).
[4] لا بد من العلم بالأداء وإن لم يحصل الاطمئنان بالصحة ويكفي في العلم بالأداء إخباره إذا لم تكن قرينة على اتهامه. (الحكيم).
* ولو ببركة أصالة الصحة في فعله. (آل ياسين).
* بل الأقوى كفاية الاطمئنان بأصل الإتيان بالعمل وأما صحته فيحكم بها بمقتضى الأصل. (الخوئي).
* لا يلزم الاطمئنان بصحة عمله فلو اطمأن بإتيانه وشك في صحة عمله وفساده فالظاهر جواز استئجاره. (الإمام الخميني).
[5] بناء على القول بالشرعية على وجه يكون واجدا للمصلحة الملزمة وإلا ففيه إشكال بل منع ووجهه ظاهر. (آقا ضياء).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست