responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 82
(مسألة 4): إذا علم أن عليه شيئا من الواجبات المذكورة [1] وجب إخراجها من تركته [2]، وإن لم يوص به [3] والظاهر أن إخباره بكونها عليه يكفي في وجوب الإخراج من التركة [4].
(مسألة 5): إذا أوصى بالصلاة أو الصوم ونحوهما ولم يكن له تركة لا يجب على الوصي أو الوارث إخراجه من ماله ولا المباشرة إلا ما
____________________
* فيه إشكال بل منع. (الشيرازي).
* فيه إشكال فلا يترك الاحتياط على الكبار من الورثة بإخراجهما من خصوص حصتهم فيما لم يكن ولي وأما معه فالقضاء عليه لا على التركة.
(الحائري).
[1] إذا كانت مالية. (الإصفهاني، الخوانساري).
* المالية أو الحج. (الحكيم).
* إذا كان مالية ويلحق بها الحج. (الإمام الخميني).
* من الحج والنذر والواجبات الدينية وأما غيرها فقد مر الاحتياط فيها.
(الگلپايگاني).
[2] الظاهر عدم وجوب إخراج غير المالية. (الجواهري).
* إن كانت من الواجبات المالية. (الشيرازي).
[3] هذا مبني على الخروج من الأصل والأقوى اختصاصه بالمالية والحج كما مر. (البروجردي).
[4] مع عدم تطرق التهمة ومعه ففيه إشكال. (الخوانساري).
* لا يخلو من إشكال بالنسبة إلى الحج وإن لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* ما لم يتهم بالإضرار على الورثة وإلا فالأحوط ذلك مع رضى الورثة.
(الشيرازي).
* إذا لم يكن متهما. (الحكيم).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست