responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 81
ونحوه، بل وجوب إخراج الصوم والصلاة من الواجبات البدنية أيضا من الأصل لا يخلو عن قوة [1] لأنها دين الله ودين الله أحق أن يقضى.
____________________
[1] فيه إشكال كما شرحناه في كتاب الوصية وملخصه أن غاية ما يوجب توهمه وليس ناظرا إلى ترتيب مثل هذه الآثار بعد وجود المتيقن من وجوب أدائه وأمثاله وأما الإطلاق في الحج بهذا النظر ولو للقربة لا يوجب التعدي منه إلى غيره. (آقا ضياء).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
* بل من الثلث في غير الدينية ومع عدم الوفاء أو عدم الوصية فالأحوط إخراج كبار الورثة من حصصهم إن لم يكن من يجب عليه القضاء ومعه فعليه ولا يخرج من التركة. (الگلپايگاني).
* بل الأقوى عدم وجوب الإخراج إلا أن يوصي بها فتخرج حينئذ من الثلث.
(الجواهري).
* بل لا يخلو من ضعف. (الأصفهاني).
* في قوته منع بل لعل الأقوى العدم. (آل ياسين).
* بل الأقوى هو الخروج من الثلث خصوصا إذا كان له ولي يجب عليه قضاؤهما عنه. (البروجردي).
* فيه منع والمراد من الحديث الشريف أن دين الله أحق بأن يصح قضاؤه لا بأن يجب قضاؤه. (الحكيم).
* الأقوى هو الخروج من الثلث. (الإمام الخميني).
* فيه منع وبه يظهر الحال في المسألة الآتية. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست