responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 80
ودعوى أن الأمر الإجاري ليس عباديا بل هو توصلي مدفوعة بأنه تابع للعمل المستأجر عليه فهو مشترك [1] بين التوصلية والتعبدية.
(مسألة 3): يجب [2] على من عليه واجب من الصلاة أو الصيام أو غيرهما من الواجبات أن يوصي به، خصوصا مثل الزكاة والخمس والمظالم والكفارات [3] من الواجبات المالية، ويجب على الوصي إخراجها من أصل التركة في الواجبات المالية ومنها الحج الواجب [4]، ولو بنذر
____________________
في عمل النائب هو قصد مقربيته العمل للمنوب عنه لا نفسه ولذا نقول إنه لا مجال لإتيان النائب الفعل بداعي الأمر بل لا بد وأن يكون تقربه بنحو آخر يجدي للمنوب عنه. (آقا ضياء).
* لكنه ضعيف لأن اللازم التقرب بأمر المنوب عنه كما هو كذلك في المتبرع ولذا يقصد الوجوب. (الحكيم).
* هذا يصحح قرب الأجير وقد مر أن المعتبر فيه قرب المنوب عنه.
(الگلپايگاني).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
[1] لم يتحصل لنا محصل هذا الدفع. (النائيني).
[2] إذا توقف إتيان الواجب على الوصية. (الخوانساري).
* مر أنه لا يجب الوصية لغير الواجبات المالية. (الجواهري).
[3] في خروجها عن أصل التركة إشكال بل منع وكذلك الحج الواجب بالنذر ونحوه. (الخوئي).
[4] وكذا النذور الشرعية والشروط كذلك وفدية الصوم وفداء المحرم وأرش الجناية، وفي كون الكفارة المخير فيها بين الإطعام والصيام والعتق منها إشكال والأظهر العدم (الحكيم).
* يأتي الكلام فيه في الحج إن شاء الله. (الخوانساري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست