responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 79
أن أخذ الأجرة داع لداعي القربة، كما في صلاة الحاجة وصلاة الاستسقاء [1]، حيث إن الحاجة ونزول المطر داعيان إلى الصلاة مع القربة، ويمكن أن يقال [2]: إنما يقصد القربة من جهة الوجوب عليه من باب الإجارة
____________________
الأجرة مضافا إلى أن داعي الداعي لا يصحح امتثال الأمر المتوجه إلى الغير كما لا يجدي في رفع الإشكال أن قصد القربة من جهة امتثال الأمر الحاصل من الإجارة فإن أمر وجوب الإجارة توصلي لا تلزمه القربة ولو كان المستأجر عليه تعبديا وبالجملة فعقدة الإشكال إنما هي من ناحية أن الصلاة والصوم والحج كلها عبادية يلزم فيها خلوص قصد القربة وفي صورة النيابة الإيجارية ليس الباعث على فعلها حقيقة غير أخذ الأجرة والمال فأين الإخلاص وأين القربة ومنه يظهر أنه لا يجدي أيضا جعل الأجرة على جعل نفسه نائبا لا على نفس العمل وعلى كل فالمسألة من مشكلات الفقه ومعقداته وقد ذكرناها مفصلا في تعاليقنا على مكاسب شيخنا المرتضى (قدس سره) وغيرها من مؤلفاتنا. (كاشف الغطاء).
* الأحوط قصد الأجير تقرب الميت أيضا. (الحائري).
* بل التحقيق أن حال العبادة المستأجر عليها كحال العبادة المنذورة وأن الداعي الناشئ من قبل الإيجار وهو تفريغ الذمة مؤكد للعبادية لا أنه ينافيها.
(الخوئي).
* الظاهر أن إيراده تقريبا للإشكال أولى من أن يذكر دفعا له. (النائيني).
[1] هذه الأمثلة ليست من قبيل ما نحن فيه. (الحكيم).
* إن كانت الحاجة والمطر فيهما داعيين على نحو المعاوضة فقد مر الإشكال فيه منه (قدس سره) وإن كانت العبادة لله برجاء قضاء الحاجة ونزول المطر فهو غير ما هو المفروض في المقام. (الگلپايگاني).
[2] لا مجال له إذ لازمه كون العمل مقرب النائب لا المنوب عنه وما هو معتبر
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست