responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 77
الغير [1]، فالمتبرع بتفريغ ذمة الميت له أن ينزل نفسه منزلته، وله أن يتبرع بأداء دينه من غير تنزيل، بل الأجير أيضا يتصور فيه الوجهان [2]، فلا يلزم أن يجعل نفسه نائبا، بل يكفي [3] أن يقصد إتيان ما على الميت وأداء دينه الذي لله.
(مسألة 2): يعتبر في صحة عمل الأجير والمتبرع قصد القربة [4] وتحققه في المتبرع لا إشكال فيه، وأما بالنسبة إلى الأجير الذي من نيته
____________________
* هذا هو المتعين والتنزيل يرجع إليه وإلا فلا أثر له. (الخوئي).
* بأن يقصد بفعله امتثال أمر الميت وأداء ما عليه وبهذا الاعتبار يصح أن يقال جعل نفسه بمنزلة نفسه أو فعله أي في الامتثال وأداء التكليف. (الگلپايگاني).
[1] في هذا التنظير نظر. (الحكيم).
* التبرع بأداء دين الغير إلى غريمه لا يعتبر فيه كون الأداء صادرا عن المديون بل هو إعطاء المتبرع بنفسه ما للغريم في ذمة المديون إليه وأما هنا فلا بد من صدق أنه صلى عنه وصام عنه وهو موقوف على تنزيل نفسه منزلته أو تنزيل فعله منزلة فعله. (البروجردي).
* الأحوط أن يقصد جعل فعله فعل المنوب عنه وأن لا يكتفي بإتيان ما عليه نظير أداء الدين. (الخوانساري).
[2] ولعل مرجعهما إلى أمر واحد وهو القيام بما وجب على الميت بدلا عنه.
(آل ياسين).
[3] في كفايته في العبادات إشكال فالأحوط المحافظة على قصد عنوان النيابة.
(كاشف الغطاء).
[4] الذي يعتبر فيه هو قصد امتثال أمر المنوب عنه ولو كان الداعي لهذا القصد إيفاء الإجارة أو استحقاق الجعل وهذا معنى القرب المعتبر فيه. (الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست