responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 75
النجسة [1] وشربها مما فيه ضرر عليهم [2] وأما المتنجسة فلا يجب منعهم عنها، بل حرمة مناولتها لهم غير معلومة [3] وأما لبس الحرير والذهب ونحوهما مما يحرم على البالغين فالأقوى [4] عدم وجوب منع المميزين منها فضلا عن غيرهم بل لا بأس بإلباسهم إياها [5]، وإن كان الأولى تركه بل منعهم عن لبسها.
فصل في صلاة الاستئجار يجوز الاستيجار للصلاة بل ولسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم وتفرغ ذمتهم [6] بفعل الأجير وكذا يجوز التبرع
____________________
[1] كون جميع الأعيان النجسة مما فيه ضرر ممنوع لكن الأحوط منعهم عنها وإن كان وجوبه ولو مع الضرر الغير المتعد به غير معلوم. (الإمام الخميني).
[2] بل مطلقا على الأحوط. (الشيرازي).
[3] مر أنه يحرم. (الجواهري).
* الأحوط تركه. (الخوانساري).
* تقدم أن حرمتها لا تخلو من قوة. (البروجردي).
* بل الظاهر جوازها. (الخوئي).
* الأحوط عدم المناولة وعدم إلباسهم الحرير والذهب أيضا. (النائيني).
[4] الأحوط تركه. (الخوانساري).
* محل إشكال. (البروجردي).
[5] قد مر الاحتياط فيه. (الگلپايگاني).
[6] لا تأمل في وصول ما يفعله الأجير إلى الأموات وأما فراغ الذمة ففيه تأمل أقربه ذلك. (الجواهري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست