responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 73
(مسألة 29): إذا كانت عليه فوائت أيام وفاتت منه صلاة ذلك اليوم أيضا ولم يتمكن من إتيان جميعها أو لم يكن بانيا على إتيانها فالأحوط استحبابا أن يأتي بفائتة اليوم قبل الأدائية، ولكن لا يكتفي بها [1] بل بعد الإتيان بالفوائت يعيدها [2] أيضا مرتبة عليها.
(مسألة 30): إذا احتمل اشتغال ذمته بفائتة أو فوائت يستحب له تحصيل التفريغ بإتيانها احتياطا [3]، وكذا لو احتمل خللا فيها وإن علم بإتيانها.
(مسألة 31): يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى [4]، كما يجوز الإتيان بها بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة كما مر سابقا.
(مسألة 32): لا يجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام حيا وإن كان عاجزا عن إتيانها أصلا.
(مسألة 33): يجوز إتيان القضاء جماعة سواء كان الإمام قاضيا أيضا [5] أو مؤديا بل يستحب ذلك، ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم، بل يجوز اقتداء كل من الخمس بكل منها.
(مسألة 34): الأحوط [6] لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع
____________________
[1] على الأحوط والأقوى الاكتفاء. (الگلپايگاني).
* على الأحوط الأولى. (الخوئي).
[2] مع العلم بالترتيب فيما فات منه سابقا وإلا ففيه إشكال. (الإمام الخميني).
[3] ما لم ينجر إلى الوسوسة. (الگلپايگاني).
[4] مع تشاغله بالقضاء أو يأتي بها رجاءا كما مر (آل ياسين).
[5] بشرط كون القضاء يقينيا وإلا فيشكل الاقتداء به كما سينبه عليه (قدس سره) فيما يأتي. (آل ياسين).
[6] بل الأقوى كما أشرنا إليه مرارا. (آقا ضياء).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست