responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 71
عليه ستة كذلك أتى بعشرة [1] وإن علم أن عليه سبعة كذلك أتى بإحدى عشر [2] صلوات وهكذا، ولا فرق بين أن يبدأ بأي من الخمس شاء إلا أنه يجب عليه الترتيب على حسب الصلوات الخمس إلى آخر العدد، والميزان أن يأتي بخمس [3]، ولا يحسب منها إلا واحدة فلو كان عليه أيام أو شهر أو سنة ولا يدري أول ما فات إذا أتى بخمس ولم يحسب أربعة منها يتيقن أنه بدأ بأول ما فات.
(مسألة 26): إذا علم فوت صلاة معينة كالصبح أو الظهر مثلا مرات ولم يعلم عددها يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى، ولكن الأحوط التكرار بمقدار يحصل منه العلم بالفراغ، خصوصا مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسيان بعده [4]، وكذا لو علم بفوت صلوات
____________________
* ومع عدم وجوب الترتيب يكفي الخمس. (الگلپايگاني).
* بل يكفيه الخمس لما مر. (الحائري).
* بل يكفيه خمس مرتبة ثنائية وثلاثية ورباعية مخيرا فيها بين الجهر والإخفات. (الحائري).
[1] وعلى ما مر يأتي بالخمس ثم يعلم أن عليه فائتة من الخمس فيأتي بثنائية وثلاثية ورباعية مخيرا فيها بين الجهر والإخفات. (الگلپايگاني).
[2] وعلى المختار يكفي بعد الخمس ثنائية ورباعيتان وثلاثية ويكتفي بالشهر والسنة في فرضهما لكن الاحتياط بما في المتن لا ينبغي تركه. (الگلپايگاني).
* بل يكفيه عشرة مرتبة. (الحائري).
[3] قد مر عدم وجوب التكرار لإحراز الترتيب لكن لا يترك الاحتياط بالتكرار مراعاة للجهر والإخفات إلا في واحدة مرددة بين الخمس كما مر. (الحائري).
[4] لا يترك في هذه الصورة. (البروجردي، الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست