responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 696
سواء كان في الليل أو النهار وكذا اللمس والتقبيل [1] بشهوة بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر من المحرمات من البيع والشراء وشم الطيب وغيرها مما ذكر بل لا يخلو عن قوة [2] وإن كان لا يخلو عن إشكال أيضا وعلى هذا فلو أتمه [3] واستأنفه أو قضاه بعد ذلك إذا صدر منه أحد المذكورات في الاعتكاف الواجب كان أحسن وأولى [4].
(مسألة 4): إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة سهوا فالظاهر عدم بطلان اعتكافه إلا الجماع [5] فإنه لو جامع سهوا أيضا فالأحوط
____________________
[1] عدم البطلان باللمس والتقبيل لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* على ما عرفت فيه وفيما بعده. (الحكيم).
* مر آنفا الإشكال في حرمتهما. (الخوئي).
[2] القوة محل منع. (البروجردي).
* في القوة تأمل. (الإمام الخميني).
* للخروج عن المخالفة وتحصيلا للجزم بالفراغ. (آقا ضياء).
* بل هو المتعين في مقام الاحتياط الذي يلزم رعايته في المقام. (آل ياسين).
* بل الأحوط ذلك وإن كان البطلان هو الأظهر. (الخوئي).
* بل أحوط. (الشيرازي).
[5] فيه شبهة. (الحكيم).
* مشكل فلا يترك الاحتياط في الجميع. (الگلپايگاني).
* التفرقة بين الجماع وغيره محل إشكال فالأحوط في صورة ارتكاب سائر المحرمات سهوا إتمامه إذا كان واجبا معينا وقضاؤه واستئنافه في غيره
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 696
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست