responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 695
الأحوط [1] ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات حتى الخياطة والنساجة ونحوهما وإن كان الأحوط الترك إلا مع الاضطرار إليها بل لا بأس بالبيع والشراء إذا مست الحاجة إليهما [2] للأكل والشرب مع تعذر التوكيل أو النقل بغير البيع.
الخامس: المماراة أي المجادلة على أمر دنيوي أو ديني بقصد الغلبة وإظهار الفضيلة وأما بقصد إظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ فلا بأس به بل هو من أفضل الطاعات فالمدار على القصد والنية فلكل امرء ما نوى من خير أو شر والأقوى عدم وجوب اجتناب ما يحرم على المحرم من الصيد وإزالة الشعر ولبس المخيط ونحو ذلك وإن كان أحوط [3].
(مسألة 1): لا فرق في حرمة المذكورات [4] على المعتكف بين الليل والنهار نعم المحرمات من حيث الصوم كالأكل والشرب والارتماس ونحوها مختصة بالنهار.
(مسألة 2): يجوز للمعتكف الخوض في المباح والنظر في معاشه مع الحاجة وعدمها.
(مسألة 3): كلما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف إذا وقع في النهار من حيث اشتراط الصوم فيه فبطلانه يوجب بطلانه وكذا يفسده الجماع [5]
____________________
[1] بل حرمة مطلق التجارة لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
[2] لكن في صحة الاعتكاف شبهة. (الحكيم).
[3] الظاهر أن جواز لبس المخيط ونحوه مما لا إشكال فيه. (الخوئي).
[4] بمعنى إفسادها أما حرمتها تكليفا في غير الواجب فمحل تأمل. (الحكيم).
[5] في مبطلية هذه الأمور من غير جهة إضرارها بالصوم نظر، لا دليل على إطلاق مانعيتها عنه والأصل يقتضي عدمها. (آقا ضياء).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 695
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست