responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 693
الرجوع [1] وإن لم يشترط حين الشروع [2] في الاعتكاف [3] فيكفي الاشتراط [4] حال النذر في جواز الرجوع لكن الأحوط [5] ذكر الشرط حال الشروع أيضا ولا فرق في كون النذر اعتكاف أيام معينة أو غير معينة متتابعة أو غير متتابعة فيجوز [6] الرجوع في الجميع مع الشرط المذكور في النذر ولا يجب القضاء بعد الرجوع مع التعين ولا الاستئناف مع الإطلاق.
(مسألة 42): لا يصح أن يشترط في اعتكاف أن يكون له الرجوع في اعتكاف آخر له غير الذي ذكر الشرط فيه وكذا لا يصح أن يشترط في اعتكافه جواز فسخ اعتكاف شخص آخر من ولده أو عبده أو أجنبي.
(مسألة 43): لا يجوز التعليق [7] في الاعتكاف فلو علقه بطل إلا إذا علقه على شرط معلوم الحصول حين النية فإنه في الحقيقة لا يكون من التعليق.
____________________
[1] هذا فيما إذا كان اعتكافه بعنوان الوفاء بالنذر، وإلا فلا يجوز له الرجوع في [3] أي حين عقد نيته مثل أن يقول اعتكفت إن لم يشتد الحر أو البرد. (الفيروزآبادي).
[4] بل لا يكفي فلو لم يشترط في الاعتكاف يجب تتميم الثلاثة بالاعتكاف ولو لم يجب بالنذر. (الگلپايگاني).
[5] لا يترك. (الإمام الخميني).
[6] مر الاحتياط فيه. (الإمام الخميني).
[7] فيه تأمل. (الحكيم).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 693
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست