responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 692
الإتمام بالشروع خصوصا الأول منهما [1].
(مسألة 40): يجوز له أن يشترط حين النية الرجوع متى شاء حتى في اليوم الثالث سواء علق الرجوع على عروض عارض أولا [2]، بل يشترط الرجوع متى شاء حتى بلا سبب عارض، ولا يجوز له اشتراط جواز المنافيات كالجماع ونحوه مع بقاء الاعتكاف على حاله ويعتبر أن يكون الشرط المذكور حال النية فلا اعتبار بالشرط قبلها أو بعد الشروع فيه وإن كان قبل الدخول في اليوم الثالث ولو شرط حين النية ثم بعد ذلك أسقط حكم شرطه فالظاهر عدم سقوطه وإن كان الأحوط [3] ترتيب آثار السقوط من الإتمام بعد إكمال اليومين.
(مسألة 41): كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف حين عقد نيته كذلك يجوز اشتراطه في نذره [4] كأن يقول لله علي أن أعتكف بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا أو مطلقا وحينئذ فيجوز له
____________________
[1] لا يترك الاحتياط في هذا. (البروجردي).
[2] تأثير شرط الرجوع متى شاء من غير عروض عارض محل إشكال بل منع نعم العارض أعم من الأعذار العادية كقدوم الزوج من السفر ومن الأعذار التي تبيح المحظورات. (الإمام الخميني).
[3] لا يترك. (الشيرازي).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
[4] فيه تأمل لعدم وفاء الدليل بأزيد من تأثير الشرط في عقد اعتكافه. (آقا ضياء).
* فيه منع إذا لم يرجع إلى الاشتراط في الاعتكاف. (الحكيم).
* صحة اشتراطه في النذر محل تأمل بل منع نعم يصح نذر الاعتكاف المشروط. (الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 692
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست