responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 690
اعتكافه على الأقوى.
(مسألة 35): إذا خرج عن المسجد لضرورة فالأحوط مراعاة أقرب الطرق ويجب عدم المكث إلا بمقدار الحاجة والضرورة ويجب أيضا أن لا يجلس تحت الظلال مع الإمكان بل الأحوط أن لا يمشي تحته [1] أيضا بل الأحوط عدم الجلوس مطلقا إلا مع الضرورة.
(مسألة 36): لو خرج لضرورة وطال خروجه بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل.
(مسألة 37): لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون من القيام والجلوس والنوم والمشي ونحو ذلك فاللازم الكون فيه بأي نحو كان.
(مسألة 38): إذا طلقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقا رجعيا وجب عليها الخروج إلى منزلها للاعتداد وبطل اعتكافها ويجب استئنافه إن كان واجبا موسعا بعد الخروج من العدة وأما إذا كان واجبا معينا [2] فلا يبعد التخيير [3] بين إتمامه ثم الخروج وإبطاله
____________________
[1] جوازه لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
* لا بأس بتركه فيه وفيما بعده. (الخوئي).
* الأولى. (الفيروزآبادي).
[2] ولو لمضي يومين كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* هذا في المعين بمضي يومين وأما في غيره كالمعين بالإجارة والنذر وشبهه فالظاهر تعين الخروج لكشف الطلاق عن بطلان الاعتكاف إذا وقع قبل مضي يومين. (الگلپايگاني).
[3] المسألة مشكلة ومحل تردد تحتاج إلى مزيد تأمل. (الإمام الخميني).
* بل لا يبعد ترجيح الخروج وقضاء الاعتكاف بعد انقضاء العدة. (آل ياسين).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 690
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست