responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 689
على أرض المسجد المفروش بتراب مغصوب أو آجر مغصوب على وجه لا يمكن إزالته وإن توقف على الخروج خرج على الأحوط [1] وأما إذا كان لابسا لثوب مغصوب أو حاملا له فالظاهر عدم البطلان [2].
(مسألة 33): إذا جلس على المغصوب ناسيا [3] أو جاهلا [4] أو مكرها [5] أو مضطرا لم يبطل اعتكافه.
(مسألة 34): إذا وجب عليه الخروج لأداء دين واجب الأداء عليه أو لإتيان واجب آخر متوقف على الخروج ولم يخرج أثم ولكن لا يبطل
____________________
[2] بل الأقوى لصدق التصرف في الغصب على مثله. (آقا ضياء).
* لا يترك الاحتياط فيه وفي الفرع التالي لكن لو لم يجتنب فالأقوى صحة اعتكافه. (الإمام الخميني).
* بل الأولى. (الشيرازي).
* والأقوى الجواز. (الجواهري).
[1] بل الأقوى لوجوب الفرار من الغصب مهما أمكن الملازم لخروجه حينئذ فيجب الخروج ولو عرضا نظير " وذروا البيع " كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* بل لا تخلو عن قوة. (الفيروزآبادي).
[2] الظاهر عدم الفرق بين لبس المغصوب والجلوس عليه لحرمة اللبث فيه وعليه. (الگلپايگاني).
[3] إذا كانت هذه الحالات عن قصور كي يوجب المعذورية في ارتكاب الغصب فلا يكون مانعا عن وقوع لبثه عبادة كما هو الشأن في جميع أبواب المزاحمات كما لا يخفى. (آقا ضياء).
[4] بالموضوع أو بالحكم عن قصور. (الگلپايگاني).
[5] جواز التصرف في مال الغير بالإكراه والاضطرار ممنوع نعم يرخص فيه عند التزاحم بما هو أهم كحفظ النفس. (الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 689
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست