responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 686
أو لحضور الجماعة [1] أو لتشييع الجنازة [2] وإن لم يتعين عليه هذه الأمور وكذا في سائر الضرورات العرفية أو الشرعية الواجبة أو الراجحة [3] سواء كانت متعلقة بأمور الدنيا أو الآخرة مما يرجع مصلحته إلى نفسه أو غيره، ولا يجوز الخروج اختيارا بدون أمثال هذه المذكورات.
(مسألة 31): لو أجنب في المسجد ولم يمكن الاغتسال فيه [4] وجب عليه الخروج ولو لم يخرج بطل اعتكافه [5] لحرمة
____________________
[1] لا يخلو من إشكال إلا في مكة. (البروجردي).
* في غير مكة إشكال. (الإمام الخميني).
* جواز الخروج لحضور الجماعة مشكل إلا للجمعة بل لا يصلي في خارج ما اعتكف فيه وإن كان خروجه للحاجة التي يجوز لها الخروج نعم رخصت له الصلاة في بيوت مكة لأنها كلها حرم الله. (الگلپايگاني).
[2] لا مطلقا بل إذا كان للميت نحو تعلق به حتى يعد ذلك من ضرورياته العرفية.
(الإمام الخميني).
[3] فيه إشكال. (الحكيم).
[4] بل وإن أمكن كما مر. (البروجردي، الگلپايگاني).
* مر حكم الاغتسال. (الإمام الخميني).
* بل مطلقا كما تقدم. (النائيني).
* تقدم حكم الاغتسال فيه. (الحكيم).
* بل ولو أمكن حال المكث كما تقدم. (الخوئي).
* بل وإن أمكن. (الخوانساري).
[5] إلا إذا تيمم وكان لبثه لضرورة وإلا فالخروج واجب وإن أمكن الاغتسال إلا إذا كان زمنه أقل من زمن الخروج. (كاشف الغطاء).
* في صورة عدم بقاء الوقت للاعتكاف إلا بمقدار الخروج لا وجه لبطلانه
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 686
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست