responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 684
(مسألة 25): لو اعتكف في مكان باعتقاد المسجدية أو الجامعية فبان الخلاف تبين البطلان.
(مسألة 26): لا فرق في وجوب كون الاعتكاف في المسجد الجامع [1] بين الرجل والمرأة فليس لها الاعتكاف في المكان الذي أعدته للصلاة في بيتها بل ولا في مسجد القبيلة [2] ونحوها.
____________________
[6] فيما إذا ترافع عنده من يدعي الملكية ومن يدعي المسجدية من باب الحسبة فحكم بالمسجدية. (الإصفهاني).
* ذلك بإطلاقه ولو بلا سبق خصومة حسبية منظور فيه إلا إذا ثبت كون مثل هذه الأمور المورد لابتلاء عامة الناس نظير هلال رمضان كاف في ثبوتها نفس الحكم بلا احتياج إلى سبق ترافع ولو من جهة دعوى كون مثل هذه الجهات النوعية من وظائف حكام الجور الثابتة في المقبولة بقرينة المقابلة بإطلاقها لحكامنا ولكن مع ذلك للنظر في ثبوت هذه الجهة أيضا مجال. (آقا ضياء).
* إذا كان موردا للحكم. (الحكيم).
* هذا فيما إذا حكم بالمسجدية عند الترافع إليه وإلا ففي كفايته إشكال.
(الخوئي).
[1] بل في المساجد الأربعة على الأحوط كما مر. (الإمام الخميني).
[2] مع عدم انعقاد الجماعة فيه وإلا فقد تقدم دعوى وجود النص على كفايته.
(آقا ضياء).
* على الأحوط. (الحكيم).
* محل تأمل. (الخوانساري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 684
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست