responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 683
خوف أو هدم أو نحو ذلك بطل ووجب استئنافه أو قضاؤه إن كان واجبا في مسجد آخر أو ذلك المسجد إذا ارتفع عنه المانع وليس له البناء سواء كان في مسجد آخر أو في ذلك المسجد [1] بعد رفع المانع.
(مسألة 20): سطح المسجد وسردابه ومحرابه منه ما لم يعلم خروجها وكذا مضافاته [2] إذا جعلت جزء منه كما لو وسع فيه.
(مسألة 21): إذا عين موضعا خاصا من المسجد محلا لاعتكافه لم يتعين [3] وكان قصده لغوا [4].
(مسألة 22): قبر مسلم وهاني ليس جزءا من مسجد الكوفة على الظاهر.
(مسألة 23): إذا شك في موضع من المسجد أنه جزء منه أو من مرافقه لم يجر عليه حكم المسجد.
(مسألة 24): لا بد من ثبوت كونه مسجدا وجامعا بالعلم الوجداني أو الشياع المفيد للعلم أو البينة الشرعية وفي كفاية خبر العدل الواحد إشكال [5] والظاهر كفاية حكم الحاكم الشرعي [6].
____________________
[1] في إطلاقه منع. (الشيرازي).
[2] لكن مع العلم بكونها منه. (الفيروزآبادي).
[3] بل يشكل صحته في بعض الفروض. (الإمام الخميني).
* إلا بملزم شرعي. (النائيني).
[4] إلا أن يرجع إلى تقييد الامتثال. (الحكيم).
[5] أقربه العدم. (الجواهري).
* قوي. (الحكيم).
* لا تبعد كفايته. (الخوئي).
* الأقوى الكفاية. (الفيروزآبادي، كاشف الغطاء). [6]
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 683
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست