responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 681
أيضا وإن بقي شئ من ذلك الزمان المعين بعد الإبطال بالإخلال فالأحوط ابتداء القضاء منه [1].
(مسألة 15): لو نذر اعتكاف أربعة أيام فأخل بالرابع ولم يشترط التتابع ولا كان منساقا من نذره وجب قضاء ذلك اليوم [2] وضم يومين آخرين والأولى [3] جعل المقضي أول الثلاثة وإن كان مختارا في جعله أيا منها شاء.
(مسألة 16): لو نذر اعتكاف خمسة أيام وجب أن يضم إليها سادسا سواء تابع أو فرق بين الثلاثتين.
(مسألة 17): لو نذر زمانا معينا شهرا أو غيره وتركه نسيانا أو عصيانا أو اضطرارا وجب قضاؤه [4] ولو غمت الشهور فلم يتعين عنده ذلك المعين عمل بالظن [5] ومع عدمه يتخير بين موارد
____________________
* والأقوى عدم وجوبه في قضائه. (الجواهري).
* بل هو الأقوى. (الحكيم).
[1] الاحتياط استحبابي. (الحكيم).
* وإن كان الأقوى عدم وجوبه. (الإمام الخميني).
* لا بأس بتركه لكونه بأمر جديد موسع بإطلاق دليله. (آقا ضياء).
[2] بل لا يبعد وجوب الإتيان بالمنذور ثانيا لكونه مشروطا بالتتابع شرعا.
(الخوانساري).
* على الأحوط. (الشيرازي).
[3] بل الأحوط. (البروجردي).
* بل هو الأحوط. (النائيني).
[4] على الأحوط. (الإمام الخميني).
[5] على الأحوط فيه وفيما بعده هذا إذا لم يمكن الاحتياط وإلا لزم.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 681
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست