responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 680
ناقصا [1] ولو كان مراده مقدار شهر وجب ثلاثون يوما.
(مسألة 13): لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع [2] وأما لو نذر مقدار الشهر جاز له التفريق ثلاثة ثلاثة إلى أن يكمل ثلاثون بل لا يبعد جواز التفريق يوما فيوما [3] ويضم [4] إلى كل واحد يومين آخرين بل الأمر كذلك في كل مورد لم يكن المنساق منه هو التتابع.
(مسألة 14): لو نذر الاعتكاف شهرا أو زمانا على وجه التتابع سواء شرطه لفظا أو كان المنساق منه ذلك فأخل بيوم أو أزيد بطل وإن كان ما مضى ثلاثة فصاعدا واستأنف آخر مع مراعاة التتابع فيه وإن كان معينا وقد أخل بيوم أو أزيد وجب قضاؤه [5] والأحوط [6] التتابع فيه
____________________
[1] يضم إليه حينئذ يوما بناء على وجوب كل ثالث كما هو الأقوى. (الإصفهاني).
* على تأمل أحوطه ضم الناقص إليه. (آل ياسين).
* لكن يجب تتميمه بيوم آخر على الأحوط. (الخوانساري).
* لكن يجب تتميمه بيوم آخر على القول بوجوب كل ثالث من ثلاثة.
(البروجردي).
* وإن وجب الثالث لكل يومين. (الجواهري).
[2] في وجوبه نظر أقربه العدم. (الجواهري).
[3] أو يومين فيومين فيضم إلى كل يومين يوما آخر ويجوز له التفريق بأي نحو مراعيا لإتمام ثالث كل ثلاثة. (الگلپايگاني).
* أو يومين فيومين ويضم إلى كل يوما آخر. (البروجردي).
[4] محل إشكال. (الخوانساري).
[5] أي قضاء المنذور بتمامه. (الگلپايگاني).
* يعني قضاء المنذور بجملته لا خصوص ما أخل به. (النائيني).
[6] بل الأقوى. (الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 680
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست