responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 677
الصوم الأعم من كونه له أو بعنوان آخر بل لا بأس بالاعتكاف المنذور مطلقا في الصوم المندوب [1] الذي يجوز له قطعه فإن لم يقطعه تم اعتكافه وإن قطعه انقطع [2] ووجب عليه الاستئناف.
(مسألة 5): يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأولين ومع تمامهما يجب الثالث وأما المنذور فإن كان معينا فلا يجوز قطعه مطلقا وإلا فكالمندوب.
(مسألة 6): لو نذر الاعتكاف في أيام معينة وكان عليه صوم منذور أو واجب لأجل الإجارة يجوز له أن يصوم [3] في تلك الأيام وفاء عن النذر أو الإجارة نعم لو نذر الاعتكاف في أيام مع قصد كون الصوم له ولأجله لم يجز عن النذر [4] أو الإجارة.
(مسألة 7): لو نذر اعتكاف يوم أو يومين فإن قيد بعدم الزيادة بطل نذره [5] وإن لم يقيده صح ووجب ضم يوم أو يومين.
____________________
[1] إذا وجب الاعتكاف بالنذر فقد وجب صومه أيضا لا محالة ولا يعقل بقاؤه على صفة الندب على كل حال والمنذور المطلق إنما يجوز قطعه في اليومين الأولين لعدم تعين زمانه ولا يفرق في ذلك بين أن يكون صومه تابعا له أو واجبا مضيقا آخر ويجوز قطعه ولو لم يجز قطع صومه. (النائيني).
[2] وإن لم يجز القطع في النذر المعين مطلقا وفي الثالث من غيره مطلقا كما هو واضح. (آل ياسين).
[3] قد مر الإشكال فيه في المسألة الرابعة. (الخوانساري).
[4] إن لم يقصد المنذور وما استؤجر عليه وإلا فلا يبعد الإجزاء وإن كان آثما من جهة حنث نذره يعني ترك الصوم لأجل الاعتكاف. (الگلپايگاني).
[5] إذا كان المنذور الاعتكاف الشرعي. (الإصفهاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 677
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست