responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 675
وإن أمكن من دون تلويث وإن كان أحوط [1] والمدار على صدق اللبث فلا ينافيه خروج [2] بعض أجزاء بدنه من يده أو رأسه أو نحوهما.
(مسألة 1): لو ارتد المعتكف في أثناء اعتكافه بطل وإن تاب بعد ذلك إذا كان ذلك في أثناء النهار بل مطلقا على الأحوط [3].
____________________
* بل ولا يجوز إلا إذا كان زمان الغسل أقل من زمن الخروج فيجب. (كاشف الغطاء).
* بل ولا يجوز في المسجدين للجنب مطلقا وفي غيرهما إذا توقف على المكث. (الخوانساري).
[1] لا يترك لقوة عدم صدق الحاجة عليه. (آقا ضياء).
* بل يجب إذا لزم من الغسل في الخارج زيادة اللبث المحرم. (الحكيم).
* هذا إذا كان الاغتسال حال الخروج وأما إذا كان حال المكث فالظاهر عدم جوازه. (الخوئي) وفي حاشية أخرى منه: لا يبعد وجوبه على المستحاضة ونحوها ممن لا يكون مكثه في المسجد محرما إذا لم يترتب عليه محذور من هتك أو نحوه وأما بالإضافة إلى الجنب ونحوه ممن يكون مكثه في المسجد محرما فإن لم يكن زمان غسله فيه أكثر من زمان خروجه عنه وجب عليه الغسل فيه إذا لم يستلزم محذورا آخر من هتك أو نحوه.
* في غير المسجدين إن كان الخروج أبطأ من الغسل أو مساويا له بل لا يخلو عن قوة. (الشيرازي).
* في كونه أحوط تأمل بل لا يبعد عدم جوازه. (النائيني).
[2] فيه تأمل. (الخوانساري).
[3] بل الأقوى لأن جميع الآنات داخلة في العبادة على وجه يضره الارتداد كما هو ظاهر. (آقا ضياء).
* بل هو الأقوى. (الجواهري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 675
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست