responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 674
الثامن: استدامة اللبث في المسجد فلو خرج عمدا اختيارا لغير الأسباب المبيحة بطل من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل به وأما لو خرج ناسيا [1] أو مكرها [2] فلا يبطل [3] وكذا لو خرج لضرورة عقلا أو شرعا أو عادة كقضاء الحاجة من بول أو غائط أو للاغتسال من الجنابة أو الاستحاضة ونحو ذلك ولا يجب الاغتسال في المسجد [4]
____________________
[1] في النسيان نظر لعدم دليل واف لرفع شرطية الاستمرار الواقعي المستفاد من دليله بواسطة النسيان. (آقا ضياء).
إشكال. (الخوانساري).
[3] في إطلاقه تأمل. (آل ياسين).
* في عدم البطلان مع الخروج نسيانا إشكال بل لا يبعد البطلان به. (الخوئي).
* مشكل فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).
[4] بل قد يجب كما لو كان زمن الاغتسال فيه مساويا لزمن الخروج أو أقصر منه وإلا لم يجز. (آل ياسين).
* بل لا يجوز فيتيمم فورا ويخرج من المسجدين وفي غيرهما يخرج بلا تيمم وإن تمكن من الغسل بلا لبث على الأصح. (الگلپايگاني).
* بل ولا يجوز للجنب في المسجدين مطلقا وفي غيرهما إذا توقف على المكث. (البروجردي).
* بل لا يجوز فيما إذا لزم اللبث المحرم. (الحكيم).
* بل لا يجوز في المسجدين ويجب عليه التيمم والخروج للاغتسال ولا يجوز في غيرهما مع استلزام اللبث. (الإمام الخميني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 674
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست