responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 673
الزوجة إذا كان منافيا لحقه [1] وإذن الوالد أو الوالدة بالنسبة إلى ولدهما إذا كان مستلزما لإيذائهما [2] وأما مع عدم المنافاة [3] وعدم الإيذاء فلا يعتبر إذنهم [4] وإن كان أحوط [5] خصوصا بالنسبة إلى الزوج [6] والوالد.
____________________
* إذا كان بحيث لا يملك الأجير عمل نفسه وإلا فمعصيته في ترك الوفاء لا يوجب بطلان الاعتكاف غاية الأمر يكون ضدا للواجب. (الگلپايگاني).
[1] في اليومين الأولين وإلا ففي اليوم الثالث الواجب نفوذ إذنه محل إشكال لعدم إطلاق في دليله على وجه يتكفل لإحراز قابلية المحل فدليل وجوب الاعتكاف يخرج المحل من القابلية كما لا يخفى كما هو الشأن في وجه عدم مزاحمة حقوق الزوج لجميع واجباته. (آقا ضياء).
* فيه إشكال لكن لا يترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
* كما هو الغالب. (كاشف الغطاء).
[2] على الأحوط نعم مع النهي والإيذاء من مخالفته فالأقوى البطلان.
(الگلپايگاني).
[3] عدم منافاته لحق الزوج غير متصور. (البروجردي).
* بأن كان المانع عن الحق من جهته. (الحكيم).
[4] لا يخفى أن إذن الزوج لا يعتبر في نفس الاعتكاف إذا لم يكن منافيا لحقه وأما أصل الخروج من البيت والتوقف في المسجد فجوازه مشروط بالإذن ومع عدمه فالأقوى بطلان الاعتكاف. (الگلپايگاني).
[5] الظاهر أن الاحتياط من جهة اعتبار الصوم في الاعتكاف وعليه فلا يترك الاحتياط فيما إذا كان صوم الزوجة تطوعا. (الخوئي).
* لا يترك بالنسبة إلى الزوج والوالد. (الشيرازي).
[6] ولا سيما إذا استلزم الخروج من بيتها كما هو الغالب لا يترك في هذه الصورة. (آل ياسين).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 673
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست