responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 672
السادس: أن يكون في المسجد الجامع [1] فلا يكفي في غير المسجد ولا في مسجد القبيلة والسوق ولو تعدد الجامع تخير بينها ولكن الأحوط مع الإمكان كونه في أحد المساجد الأربعة مسجد الحرام ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ومسجد الكوفة ومسجد البصرة.
السابع: إذن السيد بالنسبة إلى مملوكه سواء كان قنا أو مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا لم يتحرر منه شئ ولم يكن اعتكافه اكتسابا وأما إذا كان اكتسابا فلا مانع منه كما أنه إذا كان مبعضا فيجوز منه في نوبته إذا هاياه مولاه من دون إذن بل مع المنع منه [2] أيضا وكذا يعتبر إذن المستأجر [3] بالنسبة إلى أجيره الخاص [4] وإذن الزوج بالنسبة إلى
____________________
* عدم الكفاية هو الأظهر. (الشيرازي).
* والأقوى عدم الكفاية. (النائيني).
[1] بل الأقوى جوازه في كل مسجد تتعبد فيه جماعة لإطلاق نصه وإن لم يكن جامع البلد. (آقا ضياء).
* في غير المساجد الأربعة محل إشكال فلا يترك الاحتياط بإتيانه رجاء في غيرها. (الإمام الخميني).
* الذي تنعقد به الجماعة الصحيحة والأحوط كونه مسجد البلد. (الحكيم).
[2] إذا لم يفهم منه الفسخ من قبله فإنه مسلط على فسخ مهاياته وبعده لا يقدر العبد على شئ. (آقا ضياء).
[3] فيه تأمل بل منع إذا لم يكن منافيا لحقه. (الحكيم).
[4] الصحة أقرب وإن أثم. (الجواهري).
* إذا كانت الإجارة بحيث ملك منفعة الاعتكاف وإلا فغير معلوم بل في بعض فروعه معلوم العدم. (الإمام الخميني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 672
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست