الخامس: أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام فلو نواه كذلك بطل وأما الأزيد فلا بأس به وإن كان الزائد يوما [1] أو بعضه [2] أو ليلة أو بعضها ولا حد لأكثره نعم لو اعتكف خمسة أيام وجب السادس بل ذكر بعضهم [3] أنه كلما زاد يومين وجب الثالث [4] فلو اعتكف ثمانية أيام وجب اليوم التاسع وهكذا وفيه تأمل [5] واليوم من طلوع الفجر إلى غروب الحمرة المشرقية [6] فلا يشترط إدخال الليلة الأولى ولا الرابعة وإن جاز ذلك كما عرفت ويدخل فيه الليلتان المتوسطان وفي كفاية الثلاثة التلفيقية إشكال [7].