responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 670
في غير المواضع التي يجوز له الصوم فيها ولا من الحائض والنفساء [1] ولا في العيدين بل لو دخل فيه قبل العيد بيومين لم يصح وإن كان غافلا حين الدخول نعم لو نوى [2] اعتكاف زمان يكون اليوم الرابع أو الخامس منه العيد فإن كان على وجه التقييد بالتتابع لم يصح وإن كان على وجه الإطلاق لا يبعد صحته [3] فيكون العيد فاصلا بين أيام الاعتكاف [4].
____________________
(الجواهري).
* على الأحوط. (الشيرازي).
[1] في إطلاقه لصورة انقطاع دمه في الليلة الأولى إشكال. (آقا ضياء).
* وأيضا لا يجوز لهما نفس الاعتكاف وهو اللبث في المساجد. (الگلپايگاني).
[2] لم يتحصل لي المراد من هذه العبارة بنحو سالم عن الإشكال فتدبر.
(آل ياسين).
[3] نعم إلا أن كون ما بعد العيد جزء لما قبله محل إشكال والأحوط الإتيان به رجاء أو إنشاء اعتكاف جديد. (الخوئي).
* في الصحة إشكال. (الشيرازي).
[4] بعد الفصل بالعيد لا يكون المجموع اعتكافا واحدا فله اعتكاف آخر ثلاثة أيام أو أزيد بعد العيد بشروطه. (الإمام الخميني).
* فيه منع ويكون الباقي اعتكافا ثانيا إذا جمع الشرائط. (الحكيم).
* الظاهر عدم صحة الاعتكاف الواحد مع الفصل بين أيامه نعم يصح ما ذكره على أن يكون لبثه بعد العيد اعتكافا آخر لا متمما لما قبله فحينئذ يعتبر فيه مقارنة النية لأوله وعدم كونه أقل من ثلاثة. (البروجردي).
* الظاهر عدم صحة الاعتكاف الواحد مع الفصل بين أيامه. (الخوانساري).
* صحة الاعتكاف الواحد مع الفصل بين أيامه محل نظر نعم يصح أن يكون [1] في قصد الزائد كذلك إشكال. (الشيرازي).
[2] فيه تردد وكذا في الازدياد ببعض الليل. (الإمام الخميني).
[3] وهذا هو الأقوى. (الإصفهاني).
* هذا هو الأحوط. (الإمام الخميني).
[4] ولا يخلو عن قوة. (الشيرازي).
[5] بل هو الأقوى كما لا يخفى على من راجع نصوص الباب. (آقا ضياء).
* الأقوى ما ذكره البعض. (الفيروزآبادي).
* أقربه ما ذكره بعضهم. (الجواهري).
[6] في التعبير مسامحة وينتهي اليوم بانتهاء زمان الصوم. (الخوئي).
* أظهره عدم الكفاية. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 670
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست