الرابع: الصوم فلا يصح بدونه وعلى هذا فلا يصح وقوعه من المسافر [6]
____________________
[1] بل لأن الوجوب المذكور لا ينافي الندب في مقام الداعوية. (الحكيم).
[2] ويمكن دعوى أن المستفاد من النصوص أن فسخه بلا شرط حرام وذلك لا يقتضي وجوب صومه إلا عرضا لا حقيقة. (آقا ضياء).
* بل الأحوط إن أراد نية الوجه. (الگلپايگاني).
[3] مر في نية الصوم ما هو الأقوى. (الإمام الخميني).
[4] ضعيف. (الحكيم).
* لا إشكال فيه مع بقاء النية ارتكازا. (الشيرازي).
* إلا مع استمرار العزم على مقتضاها إلى طلوع الفجر كما مر في الصوم.
(الگلپايگاني).
* أقربه الكفاية. (الجواهري).
[5] الأظهر أنه لا يضر مع حصول نية القربة. (الجواهري).
* مر أنه لا أثر للتقييد في أمثال المقام. (الخوئي).
[6] تقدم صحة الصوم المندوب من المسافر وعلى هذا يصح منه الاعتكاف.
[2] ويمكن دعوى أن المستفاد من النصوص أن فسخه بلا شرط حرام وذلك لا يقتضي وجوب صومه إلا عرضا لا حقيقة. (آقا ضياء).
* بل الأحوط إن أراد نية الوجه. (الگلپايگاني).
[3] مر في نية الصوم ما هو الأقوى. (الإمام الخميني).
[4] ضعيف. (الحكيم).
* لا إشكال فيه مع بقاء النية ارتكازا. (الشيرازي).
* إلا مع استمرار العزم على مقتضاها إلى طلوع الفجر كما مر في الصوم.
(الگلپايگاني).
* أقربه الكفاية. (الجواهري).
[5] الأظهر أنه لا يضر مع حصول نية القربة. (الجواهري).
* مر أنه لا أثر للتقييد في أمثال المقام. (الخوئي).
[6] تقدم صحة الصوم المندوب من المسافر وعلى هذا يصح منه الاعتكاف.