responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 669
ولا يقدح في ذلك كون اليوم الثالث الذي هو جزء منه واجبا لأنه من أحكامه [1] فهو نظير النافلة إذا قلنا بوجوبها بعد الشروع فيها ولكن الأولى [2] ملاحظة ذلك حين الشروع فيه بل تجديد نية الوجوب في اليوم الثالث ووقت النية [3] قبل الفجر وفي كفاية النية في أول الليل كما في صوم شهر رمضان إشكال [4] نعم لو كان الشروع فيه في أول الليل أو في أثنائه نوى في ذلك الوقت ولو نوى الوجوب في المندوب أو الندب في الواجب اشتباها لم يضر إلا إذا كان على وجه التقييد [5] لا الاشتباه في التطبيق.
الرابع: الصوم فلا يصح بدونه وعلى هذا فلا يصح وقوعه من المسافر [6]
____________________
[1] بل لأن الوجوب المذكور لا ينافي الندب في مقام الداعوية. (الحكيم).
[2] ويمكن دعوى أن المستفاد من النصوص أن فسخه بلا شرط حرام وذلك لا يقتضي وجوب صومه إلا عرضا لا حقيقة. (آقا ضياء).
* بل الأحوط إن أراد نية الوجه. (الگلپايگاني).
[3] مر في نية الصوم ما هو الأقوى. (الإمام الخميني).
[4] ضعيف. (الحكيم).
* لا إشكال فيه مع بقاء النية ارتكازا. (الشيرازي).
* إلا مع استمرار العزم على مقتضاها إلى طلوع الفجر كما مر في الصوم.
(الگلپايگاني).
* أقربه الكفاية. (الجواهري).
[5] الأظهر أنه لا يضر مع حصول نية القربة. (الجواهري).
* مر أنه لا أثر للتقييد في أمثال المقام. (الخوئي).
[6] تقدم صحة الصوم المندوب من المسافر وعلى هذا يصح منه الاعتكاف.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 669
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست