responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 668
هو الأقوى [1] ولا يضر اشتراط الصوم فيه فإنه تبعي فهو كالصلاة في الطواف الذي يجوز فيه النيابة عن الحي.
ويشترط في صحته أمور:
الأول: الإيمان [2] فلا يصح من غيره.
الثاني: العقل فلا يصح من المجنون ولو أدوارا في دوره ولا من السكران وغيره [3] من فاقدي العقل.
الثالث: نية القربة كما في غيره من العبادات والتعيين [4] إذا تعدد ولو إجمالا ولا يعتبر فيه قصد الوجه كما في غيره من العبادات وإن أراد أن ينوي الوجه ففي الواجب منه ينوي الوجوب [5] وفي المندوب الندب
____________________
* لا بأس به رجاءا. (الخوانساري).
[1] في القوة نظر لعدم مساعدة الدليل على قابليتها حال الحياة للاستنابة والأصل عدم المشروعية وإن لم يكن بأس بإتيانه رجاءا. (آقا ضياء).
* فيه إشكال ولا بأس به رجاءا. (الخوئي).
[2] على نحو ما ذكرناه في الصوم وأما الإسلام فهو شرط في صحته. (البروجردي).
* سبق أن الإسلام في العبادات شرط الصحة والإيمان شرط القبول. (كاشف الغطاء).
[3] لا يخلو من تأمل إذا سبقت منه النية. (الحكيم).
[4] لولا مقدمية لامتثال شخص الأمر إشكال قد مر في نظائره كرارا. (آقا ضياء).
* مع الاختلاف في القيود ولو عرضا. (الحكيم).
[5] بل ينوي الندب ونية الوجوب بنحو داعي الداعي. (الحكيم).
* في المنذور وشبهه لا يصير الوجوب وجها له فلا معنى لقصده بل يقصد المندوب وفاء لنذره أو عهده أو إجارته. (الإمام الخميني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 668
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست