responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 664
كان الأحوط [1] تجديد النية والإتمام ثم القضاء.
الثالث: الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار.
الرابع: الكافر إذا أسلم في أثناء النهار أتى بالمفطر أم لا [2].
الخامس: الصبي إذا بلغ في أثناء النهار [3].
السادس: المجنون والمغمى عليه [4] إذا أفاقا في أثنائه.
تم كتاب الصوم
____________________
[1] قد مر وجه عدم ترك هذا الاحتياط جدا لكونه مشهورا وإن لم يساعده الدليل. (آقا ضياء).
* بل هو الأقوى كما مر. (البروجردي).
* لا يترك. (الحكيم، الخوانساري).
* قد مر أن وجوبه لا يخلو من قرب. (الإمام الخميني).
[2] على ما تقدم فيه وفي الصبي والسكران والمغمى عليه. (الحكيم).
* تقدم الإشكال فيه وكذا في تالييه في الجملة. (البروجردي).
* قد مر الحكم في بيان الجميع. (الجواهري).
* تقدم حكمه. (الخوئي).
[3] تقدم التفصيل في " شرائط وجوب الصوم ". (الشيرازي).
* قد مر أن الأحوط للصائم المدرك في النهار الإتمام وإن لم يتم فالقضاء.
(الگلپايگاني).
[4] مر الاحتياط فيه لو سبق منه النية بالإتمام وإلا فبالقضاء. (الإمام الخميني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 664
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست