responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 661
بل الأحوط [1] تركه مع عدم إذنه أيضا.
ومنها: صوم الولد بدون إذن والده بل الأحوط تركه خصوصا مع النهي [2] بل يحرم إذا كان إيذاء له من حيث شفقته عليه والظاهر جريان الحكم في ولد الولد بالنسبة إلى الجد والأولى مراعاة إذن الوالدة ومع كونه إيذاء لها يحرم كما في الوالد.
وأما المحظور منه: ففي مواضع [3] أيضا:
أحدها: صوم العيدين الفطر والأضحى وإن كان عن كفارة القتل في أشهر الحرم [4] والقول بجوازه للقاتل شاذ والرواية الدالة عليه ضعيفة سندا ودلالة [5].
____________________
[1] لا يترك. (البروجردي).
[2] لا يترك. (الشيرازي).
* لا يترك مع نهيه مطلقا أو نهي الوالدة كذلك. (الإمام الخميني).
[3] في ثبوت الحرمة الذاتية في بعضها نظر أو منع. (الحكيم).
* في حرمة بعض هذا الصيام ذاتيا نظر جدا لعدم وفاء دليله لإمكان حملها على بيان دفع توهم المشروعية. (آقا ضياء).
[4] قال بعض الفقهاء من قتل مؤمنا خطأ في الأشهر الحرم فكفارته صيام شهرين متتابعين من الأشهر الحرم فله أن يصوم شهر ذي الحجة والمحرم مثلا فصوم الأضحى مشروع هنا بملاحظة رعاية التتابع وكذا يجوز صوم أيام التشريق إن كان بمنى لكن بناء على الحرمة حتى في المقام عليه أن يختار شهر ذي القعدة وذي الحجة لكفاية تتابع شهر ويوم ويترك صوم العيد وأيام التشريق إن كان بمنى ويصوم بدلها في المحرم. (الفيروزآبادي).
[5] الرواية صحيحة سندا وتامة دلالة، ولا مقتضى لرفع اليد عنها. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 661
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست